جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1628 11/09/2019

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 53/أد تاريخ 4/5/2000 للجمعية المسماة: «هيئة تكريم العطاء المميز» مركزها: النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
1628
التاريخ
11/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/09/2019, ص. 3215-3216
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1628 تاريخ 11/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 53/أد تاريخ 4/5/2000،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «هيئة تكريم العطاء المميز» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6327 تاريخ 14/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«هيئة تكريم العطاء المميز» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 53/أد تاريخ 4/5/2000.

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: النبطية - تلة الرابية - ملك حسيب عواضه.

بدلاً من:

النبطية - شارع حسن كامل الصباح - ملك السيد حسن محمود ظاهر.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن