جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1633 12/09/2019

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل عيسى في كفرحزير» مركزها: كفرحزير - قضاء الكورة

النوع
علم وخبر
الرقم
1633
التاريخ
12/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/09/2019, ص. 3220-3221
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1633 تاريخ 12/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل عيسى في كفرحزير» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13795 تاريخ 14/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة آل عيسى في كفرحزير»

مركزها: كفرحزير - شارع السريدين الفوقا - العقار رقم 2242 - ملك شوقي خليل ساسين - قضاء الكورة.

غايتها: 1 - جمع شمل عائلة آل عيسى وأبنائها في الوطن والمغتربات.

2 - تربية الأجيال على روح التعاون والمحبة.

3 - تفعيل الإنتماء الوطني ونشر ثقافة المواطنة والإعتزاز بالإنتماء اللبناني.

4 - تقديم المساعدات العينية والمعنوية لأفراد وعائلات آل عيسى في كفرحزير بفروعها كافة، والإهتمام بالمحتاجين خاصة، والتعاضد الكامل مع سائر الجمعيات والمؤسسات الموجودة في البلدة حول كل الأعمال الخيرية دون إستثناء.

5 - إقامة النشاطات الثقافية وتدريب الجيل الجديد على الإهتمام بها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سوزان جورج متري

سليم عبد الله ناصيف

جليله منير مالك

جرجس فؤاد وهبه

شوقي خليل ساسين

يعقوب الياس عيسى

ايلي فيليب عيسى

الياس جبرائيل جبور

اميه عفيف ساسين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي شوقي خليل ساسين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن