جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1638 13/09/2019

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الثقافية لإحياء الفنون والتربية» مركزها: شحور - قضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
1638
التاريخ
13/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/09/2019, ص. 3221-3222
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1638 تاريخ 13/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية لإحياء الفنون والتربية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8272 تاريخ 9/4/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية الثقافية لإحياء الفنون والتربية»

مركزها: شحور - منطقة شحور العقارية - العقار رقم 1303 - ملك عبد المجيد رشيد - قضاء صور.

غايتها: ثقافية، فنية تراثية، تربوية.

1 - الإهتمام بالشباب وتنمية روح الإبداع لديهم وتعزيز مواهبهم الدراسية والفنية.

2 - إقامة دورات تعليم موسيقى - كورال - فولكلور، تمثيل.

3 - دعم الطلاب ومساعدتهم بالدروس الخصوصية.

4 - توفير منح تعليمية للطلاب المحتاجين والمتفوقين.

5 - إقامة نشاطات ثقافية وفنية، ندوات ولقاءات.

6 - نشر الوعي الثقافي والفني والإجتماعي.

7 - أحياء المناسبات الوطنية والأعياد.

8 - إقامة الحفلات الفنية والثقافية.

9 - إقامة دورات تدريبية على أنواع النشاطات الفنية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عبد المجيد احمد رشيد

ايرينا فلاديمير روبلنكو

احمد كامل فارس

يوسف علي سعد

حسن علي الزين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف علي سعد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن