جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1702 23/09/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الوادي المبارك» {Blessed Valley} مركزها: بيت مري - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1702
التاريخ
23/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 45, 26/09/2019, ص. 3362-3363
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1702 تاريخ 23/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الوادي المبارك» {Blessed Valley} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25783 تاريخ 14/12/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الوادي المبارك»

مركزها: بيت مري - شارع 2 - العقار رقم 4909 - القسم رقم 6 - ملك اميل مطانس عيد - الطابق الاول - قضاء المتن.

غايتها: 1 - تنمية المجتمع من كافة النواحي.

2 - مساعدة المجتمعات المنكوبة.

3 - توفير الغذاء للمحتاجين أو تدبير السكن والتزويد بالأدوية والملابس لهم وما إلى ذلك من إحتياجات حيوية لا غنى عنها، وسد الإحتياجات الحياتية للأسر الفقيرة والمحتاجة.

4 - الرعاية الصحية والتعليم ومشاريع التعاون الوطني والإجتماعي.

5 - القيام بكافة النشاطات الإجتماعية والثقافية والتنموية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سهير حنا خوري

ندى مطانس عيد

اميل مطانس عيد

جورج فهد عيد

ايلي جورج عيد

ارلت مطانس عيد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج فهد عيد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن