النص الكامل

قرار رقم 652 تاريخ 03/09/2019 نافذ

المادة 1

المادة 1

1 - يحق للمكلف الذي تخلف عن التسديد إعتبارا من الدفعة الأولى أو أي قسط من برنامج التقسيط المستحق قبل تاريخ 31/7/2019 (تاريخ نفاذ قانون موازنة 2019)، أن يتقدم او من يمثله بطلب خطي إلي الوحدة المختصة، لإعادة جدولة برنامج التقسيط وتعهد (وفقا للنموذج المرفق) يبين فيه إسم المكلف ورقمه الضريبي وعنوانه، ورقم وسنة تقديم طلب التقسيط الذي تخلف عن تسديده ونوع الضريبة وذلك خلال مهلة أقصاها 31/10/2019 .

2 - يرفق بطلب إعادة الجدولة والتعهد:

- صورة عن هوية صاحب العلاقة للمكلفين الأفراد،

- صورة عن الوكالة القانونية في حال توجبها.

3 - تستلم الوحدة المختصة الطلب مرفقا بالمستندات المبينة أعلاه.

4 - يستلم صاحب العلاقة أو من يمثله قانونا إيصالا صادرا عن الوحدة المختصة مبين فيه رقم وتاريخ الاستلام وتاريخ المراجعة اللاحقة المحددة بعشرة أيام عمل على الأكثر تلي تاريخ تقديم الطلب.

المادة 1 من قرار رقم 652 تاريخ 03/09/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284378/article/1/