النص الكامل

قرار رقم 652 تاريخ 03/09/2019 نافذ

المادة 4

المادة 4

واجبات المكلف

1 - إستلام إشعار قبض الدفعة الأولى، وسداد قيمتها في مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه الإشعار على أن لا تتعدى نهاية الشهر الذي تمت فيه الموافقة على إعادة الجدولة في صندوق الخزينة أو لدى أحد المصارف أو فروعها أو في أحد مكاتب شركة ليبان بوست أو أية شركة تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض وتسليم دائرة التحصيل نسخة الإدارة من إشعار القبض، وإستلام بيان التقسيط وإشعارات قبض الأقساط الباقية لقاء توقيعه على نسخة البيان المذكور إشعارا بالقبول والإستلام.

2 - تسديد قيمة الأقساط المتبقية في التواريخ المحددة لها في جدول التقسيط وذلك تحت طائلة إستحقاق كامل الأقساط.

3 - يستفيد المكلف من تسوية الغرامات النافذة شرط تسديد الدفعة الأولى من الضريبة المقسطة خلال المهلة المحددة لتخفيض الغرامات.

المادة 4 من قرار رقم 652 تاريخ 03/09/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284378/article/4/