جميع التشريعات

مرسوم رقم 5843 30/10/2019

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
5843
التاريخ
30/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 52, 07/11/2019, ص. 3785-3786
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5843 تاريخ 30/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسومين رقم 4149 تاريخ 14/12/2018 ورقم 4153 تاريخ 14/12/2018 القاضيين بتجديد الرخصتين العائدتين للسيد علي حسين عرار للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي حسين عرار، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 5525 تاريخ 12/3/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق العائدتين له، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد علي حسين عرار، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محله القائم على العقار رقم 970 من منطقة تمنين التحتا - قرب المدرسة الرسمية - الشارع العام - ملك ابراهيم حسين مرتضى - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهاهتين الرخصتين لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب