إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 70 منه،
بناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى المادة 5 من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 البند (21) التالي نصه:
"21 - تنشر على موقعها الالكتروني، لائحة بمواقع/نقاط خدمة التحاويل الالكترونية (Points of Electronic Transfers) وأي تعديل يطرأ على هذه اللائحة فور حصوله. يجب أن تتضمن هذه اللائحة على الاقل المعلومات التالية: اسم المركز، العنوان (قضاء، بلدة، شارع)، اسم المسؤول عن المركز، رقم الهاتف ...»
يلغى نص البند (4) من المادة 6 من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
4" - تتقيد بالبنود من (3) الى (19) وبالبند (21) من «المادة 5» من هذا القرار.»
يلغى نص المادة 11 من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«ينشر مصرف لبنان لائحة بالمؤسسات المرخص لها للقيام بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وينشر في الجريدة الرسمية كذلك كل تعديل يطرأ على هذه اللائحة.
تشطب من هذه اللائحة المؤسسة التي تتوقف عن ممارسة عملياتها لمدة ستة اشهر متتالية.»
تمنح الشركات المعنية مهلة حدها الاقصى 31/12/2019 للتقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية من هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 أيلول 2019
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه