جميع التشريعات

مرسوم رقم 5907 01/11/2019

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
5907
التاريخ
01/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 52, 07/11/2019, ص. 3813
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5907 تاريخ 01/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 3844 تاريخ 29/10/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد يوسف ابراهيم حبيب صاحب محلات الشحرور للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يوسف ابراهيم حبيب صاحب محلات الشحرور، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 7261 تاريخ 1/4/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد يوسف ابراهيم حبيب صاحب محلات الشحرور، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في القريات - عقار غير ممسوح - ملك جينان حميد طنوس - محافظة عكار، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب