النص الكامل

اعلام رقم 25 تاريخ 18/09/2019 نافذ

المادة 1

المادة 1

أولاً: على المصارف والمؤسسات والجهات المعنية المشار إليها في المادتين الرابعة والخامسة أعلاه عند قيامها بتقييم المخاطر الخاصة بها (العملاء، الخدمات/المنتجات، البلدان) واعتمادها للمقاربة المبنية على المخاطر (Risk Based Approach)، أن تعتبر أن جريمة تمويل الارهاب وجرائم تبييض الأموال المرتبطة بالفساد والتهرب الضريبي والاتجار بالمخدرات والناتجة بصورة أساسية عن جرائم أصلية داخلية، بالإضافة الى الجرائم الالكترونية هي جرائم مرتفعة المخاطر، كما عليها أن تطبق إجراءات وضوابط بما يتناسب مع هذه المخاطر.

ثانياً: على المؤسسات العاملة في القطاع المالي، سيما المصارف ومؤسسات الصرافة (فئة أ) والمؤسسات التي تتعاطى التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية، أن تعتمد كل في ما يعنيها، الاجراءات والضوابط اللازمة (Risk Mitigation Measures) للحد من امكانية حصول الجرائم المرتفعة المخاطر المحددة في البند «أولاً» اعلاه من خلالها وبالتالي من إمكانية سوء استعمال الخدمات والمنتجات المقدمة من قبلها سيما تلك المتعلقة بالعمليات النقدية وعمليات الحوالة وحسابات الأشخاص المعنويين خاصة شركات الأوف شور التي يصعب فيها تحديد صاحب الحق الاقتصادي ومصادر أموالها أو عند التعامل، بدون المواجهة المباشرة، عن بعد (Non Face to Face) أو عبر أطراف ثالثين.

ثالثاً: على المؤسسات والجهات المنتمية لقطاع الاعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) ان تعتمد الاجراءات والضوايط اللازمة (Risk Mitigation Measures) للحد من امكانية حصول الجرائم المرتفعة المخاطر المحددة في البند «أولاً» اعلاه من خلالها وبالتالي من إمكانية سوء استعمال الخدمات والمنتجات المقدمة من قبلها سيما كتاب العدل وذلك عند قيامهم بإعداد و/أو تنفيذ معاملات عقارية وتأسيس شركات.

ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 1 من اعلام رقم 25 تاريخ 18/09/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284497/article/1/