المادة 1
إن الاملاك العامة البحرية يجب أن تبقى دوما مفتوحة للعموم دون اي عائق امامهم ودون ان يترتب على ارتيادها اي رسوم او بدلات.
ويتوجب بالمقابل على العموم عند ارتيادهم الاملاك العامة البحرية المحافظة عليها وعلى النظافة العامة وعلى البيئة البحرية وعدم الإضرار بها تحت طائلة فرض العقوبات اللازمة بحق كل من يخلّ بذلك وفق القوانين والانظمة النافذة.
كما أنه لا يحق للعموم ان يضعوا او يقيموا عليها أي إنشاءات ثابتة او غير ثابتة، إنما يجب ان تقتصر منفعتهم عليها فقط بالمرور الحر البريء والتنزه والترفيه.
لا يحق في اي حال من الاحوال إقفال الاملاك العامة البحرية امام العموم او وضع اي عائق يحول دون تواصل الشاطىء عند هذه المواقع، ويبقى ارتياد منطقة الشاطىء التي تؤمن تواصلها مفتوحة للعموم وغير خاضع لاي رسم او بدل مالي من اي نوع كان.