جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1721 24/09/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية لويس للعناية بالمسنين» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1721
التاريخ
24/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 46, 03/10/2019, ص. 3403-3404
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1721 تاريخ 24/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لويس للعناية بالمسنين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21568 تاريخ 19/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية لويس للعناية بالمسنين»

مركزها: الشياح - شارع بيار الجميل - بناية فيليب غاريوس - الطابق الرابع - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - السعي لكفالة حقوق كبار السن المادية والمعنوية.

2 - الإهتمام برعاية كبار السن الذين لا يجدون من يقوم بخدمتهم، وتحقيقا للتضامن والتكافل بين فئات المجتمع من منطلق ما أوصت به التعاليم السماوية.

3 - تحقيق مفهوم الأستقلالية، والمشاركة، والرعاية، والرضى الشخصي، والكرامة المسنين.

4 - السعي إلى الإفادة من خبرات المسنين وعطاءاتهم، ولو كانت قليلة او محدودة وذلك للتخفيف من أعباء الإنفاق الصحي والإجتماعي الذي تقوم به الدولة لأن العمل للمسن رياضة وشرف، كي لا تضعف قواه وعزيمته وجسده.

5 - تنظيم ندوات ومحاضرات وإقامة تنشئة متخصصة ونشاطات للغايات ذاتها

6 - المساهمة والمساعدة في كل مشروع إجتماعي له إتصال أو مردود على غاية الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جوسلين لويس دكاش

صلاح لويس دكاش

بتريسيا لويس دكاش

ناجي لويس دكاش

انطوان لويس دكاش

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة بتريسيا لويس دكاش.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن