جميع التشريعات

تعليمات رقم 2818 23/09/2019

تحديد الآلية الواجب اتباعها لاحتساب ضريبة الدخل على الرواتب والاْجور واقتطاعها وتأديتها فصليا والتصريح عنها سنويا

النوع
تعليمات
الرقم
2818
التاريخ
23/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 46, 03/10/2019, ص. 3413
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 2818 تاريخ 23/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

لما كانت ضريبة الرواتب والأجور تحتسب على الواردات الصافية الخاضعة للضريبة استنادا لمعدلات الشطور التصاعدية السنوية المنصوص عنها في أحكام المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل وتعديلاته)،

ولما كان على رب العمل أن يقوم باقتطاع الضريبة من الرواتب والاجور التي يدفعها للأجير عند المنبع وأن يؤدي المبالغ المقتطعة للخزينة كل 3 أشهر استنادا لأحكام المادة 63 من المرسوم الاشتراعي ذاته،

ولما كان يتوجب تقديم التصريح السنوي عن إجمالي رواتب وأجور العاملين لديه مع كشف سنوي افرادي بإجمالي إيرادات كل مستخدم أو أجير عملا بأحكام المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59، بالإضافة الى الكشف الإجمالي بالذين تركوا العمل خلال السنة،

ومن أجل صحة اقتطاع ضريبة الرواتب والأجور ومطابقة التصاريح الدورية (ر10) مع التصريح السنوي (ر5) والكشوفات السنوية الإفرادية (ر 6).

لذلك،

يتوجب التقيد بما يلي:

1 - على رب العمل احتساب الضريبة على الدخل الصافي للمستخدم بتطبيق الشطور التصاعدية،

2 - تطبيق مبدأ التسوية الشهرية عند احتساب الضريبة المتوجب اقتطاعها من رواتب وأجور كل مستخدم/ أجير من خلال إضافة إيراداته لهذا الشهر إلى إجمالي إيرادات الفترة السابقة من السنة المالية المعنية واحتساب الضريبة على مجموع هذه المبالغ باعتماد الشطور التصاعدية المجزأة بالتناسب مع مدة الاحتساب وأن يحسم من قيمة هذه الضريبة الإجمالية بعد تدويرها إلى الألف الذي يلي مجموع قيمة الضريبة المقتطعة عن الفترة المالية السابقة للحصول على ضريبة الشهر المحدد،

3 - تدوير الضريبة الإجمالية لكل مستخدم/ أجير من أجل تحقيق التطابق ما بين الضريبة المصرح عنها في الكشف السنوي الافرادي ومجموع الضريبة المقتطعة شهريا التي على أساسها يتم تقديم البيانات الدورية عند انتهاء كل فصل.