المادة 1
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، على الشكل التالي:
قرار رقم 133 27/09/2019
إنّ المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية- إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001 (تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخة والمستندات الواجب أن ترفق به) لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019،لا سيما المادة 59 منه)،
بناء على المرسوم رقم 5497، تاريخ 23 آب 2019 (فرض بعض الاجراءات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية)،
بناء على المرسوم رقم 5674، تاريخ 20 ايلول 2019 (إعفاء بعض الاصناف من رسم 3% الذي اقر بموجب المادة 59 من قانون موازنة العام 2019)،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 ايلول 2019،
يقرر ما يأتي:
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، على الشكل التالي:
يطبق التعديل المنصوص عنه في المادة الاولى لمدة خمس سنوات على الشكل التالي:
- على كافة الدول، بالنسبة للبنود التعريفية التالية: 68.02 و40.23 و69.10 و94.01 و94.03 و34.01 و48.18 و04.06 و87.04 و87.05 87.07 و87.16.
وذلك بعد اقرارها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بالنسبة للبضائع التي ترد الى لبنان من الدول العربية الموقعة على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري.
- على الدول التي لا يرتبط معها لبنان باتفاقيات تجارية فقط، بالنسبة للبنود التعريفية: 19.05 و48.05 و34.02 و19.04 و11.01 و72.14 و73.04 و73.05 و73.06 و76.04 و76.10 و84.18 و73.21 و84.50 .
يفرض رسم مكافحة اغراق على رقائق الذرة (كورن فلكس) التابعة للبند التعريفي 1904.10 قدره:
- 20% من القيمة على واردات لبنان من رقائق الذرة ذات منشأ او مصدّرة من دول الاتحاد الاوروبي لمدة خمس سنوات، يحرر تدريجيا وفقا للتالي:
- 20% من القيمة في السنتين الاولى والثانية، تنتهي بتاريخ 29 ايلول 2021 .
- 17% في السنة الثالثة، تنتهي بتاريخ 29 ايلول 2022 .
- 16% في السنتين الرابعة والخامسة، تنتهي بتاريخ 29 ايلول 2024.
- 15% من القيمة على واردات لبنان من رقائق الذرة( كورن فلاكس)ورقائق الذرة او الارز او القمح ذات منشأ او مصدرة من تركيا لمدة 5 سنوات، يحرر تدريجيا على وفقا للتالي:
- 15% من القيمة في السنتين الاولى والثانية، تنتهي بتاريخ 29 ايلول 20121 .
- 12% في السنة الثالثة، تنتهي بتاريخ 29 ايلول 2022 .
- 9% في السنتين الرابعة والخامسة، تنتهي بتاريخ 29 ايلول 2024 .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 109 تاريخ 28/09/2020, المادة 1, 01/10/2020
يصحح الخطأ المطبعي الوارد في نص المادة الثالثة من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 133/2019، تاريخ 27 ايلول 2019، بحيث تضاف، بعد عبارتي "رقائق الذرة (كورن فلاكس) "و "رقائق الذرة"، اينما وردت في هذه المادة، العبارة التالية: "او الارز او القمح".
تحول البضائع التي تصرح عنها تحت البنود التعريفية 2515.12.20 و2516.12.90 و2516.20.90 و2516.90.90 و2515.12.90 على المسار الاحمر الالزامي.
(عدلت بموجب قرار 11 / 2020 )
تعفى من رسم 3% الذي أقر بموجب الـمادة 59 من قانون موازنة العام 2019 الأصناف التابعة للبنود التعريفية التالية:
68.02 (باستـثـناء البند الفرعي 6802.93) ــ 4823.70 ــ 1905.31 ــ 4805.19 ــ 3402.20 ــ 7214.99.90 ــ 7304.90 ــ 7305.90.90 ــ 7306.30.40 ـ 7604.21 ـ 7610.90.90 ــ 6910.10 ــ 6910.90 ــ 1904.10 ــ 8418. 10 ــ 8418.21 ــ 8418.29 ــ 8418.30 ــ 8418.40 ــ 8418.50 ــ 8418.91 ــ 7321.11 ــ 7321.12 ــ 7321.19 ــ 8450.11 ــ 8450.12 ــ 8450.19 ــ 3401.11.90 (محارم معطرة) ــ 3401.19 (محارم معطرة) ــ 4818.10 ــ 8704.22.10 ــ 8704.22.90 ــ 8704.23 ــ 8704.32.10 ــ 8704.32.90 ــ 8705.10 ــ 8705.30 ــ 8705.40 ــ 8705.90 ــ 8707.10 ــ 8707.90 ــ 8716.10 ــ 8716.31 ــ 8716.39 ــ 8716.40 ــ 8716.80 ــ 94.01 ــ 94.03.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 11 تاريخ 12/02/2020, المادة 1, 20/02/2020
يـعـدل نص الـمادة الخامسة من قرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 133/2019، تاريخ 27 أيلول 2019، ليـصـبـح عـلـى الشكل التالي:
تعفى من رسم 3% الذي أقر بموجب الـمادة 59 من قانون موازنة العام 2019 الأصناف التابعة للبنود التعريفية التالية: 68.02 (باستـثـناء البند الفرعي 6802.93) ــ 4823.70 ــ 1905.31 ــ 4805.19 ــ 3402.20 ــ 7214.99.90 ــ 7304.90 ــ 7305.90.90 ــ 7306.30.40 ـ 7604.21 ـ 7610.90.90 ــ 6910.10 ــ 6910.90 ــ 1904.10 ــ 8418. 10 ــ 8418.21 ــ 8418.29 ــ 8418.30 ــ 8418.40 ــ 8418.50 ــ 8418.91 ــ 7321.11 ــ 7321.12 ــ 7321.19 ــ 8450.11 ــ 8450.12 ــ 8450.19 ــ 3401.11.90 (محارم معطرة) ــ 3401.19 (محارم معطرة) ــ 4818.10 ــ 8704.22.10 ــ 8704.22.90 ــ 8704.23 ــ 8704.32.10 ــ 8704.32.90 ــ 8705.10 ــ 8705.30 ــ 8705.40 ــ 8705.90 ــ 8707.10 ــ 8707.90 ــ 8716.10 ــ 8716.31 ــ 8716.39 ــ 8716.40 ــ 8716.80 ــ 94.01 ــ 94.03.
تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 44/2001، تاريخ 23 آذار 2001، وذلك باضافة الفقرة (أ 1-) على الشكل التالي:
أ 1- نسخة مصدقة وفقا للاصول عن الفاتورة المقدمة الى ادارة الجمارك في بلد المنشأ، للبضاعة المستوردة من اي بلد كان.
تسري احكام هذا القرار على الشحنات المصدرة الى لبنان بعد تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 27 ايلول 2017 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة