جميع التشريعات

قرار رقم 133 27/09/2019

تعديل رقم 635 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وتعديل القرار رقم 44/2001 تاريخ 23 آذار 2001 فرض اجراءات تقييدية ورسوم اضافية لحماية بعض المنتجات اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
133
التاريخ
27/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 46, 03/10/2019, ص. 3423-3432
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 109 تاريخ 28/09/2020 (Art. 3)
قرار رقم 11 تاريخ 12/02/2020 (Art. 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 133 تاريخ 27/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إنّ المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية- إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001 (تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخة والمستندات الواجب أن ترفق به) لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019،لا سيما المادة 59 منه)،

بناء على المرسوم رقم 5497، تاريخ 23 آب 2019 (فرض بعض الاجراءات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية)،

بناء على المرسوم رقم 5674، تاريخ 20 ايلول 2019 (إعفاء بعض الاصناف من رسم 3% الذي اقر بموجب المادة 59 من قانون موازنة العام 2019)،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 ايلول 2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، على الشكل التالي:

المادة 2

يطبق التعديل المنصوص عنه في المادة الاولى لمدة خمس سنوات على الشكل التالي:

- على كافة الدول، بالنسبة للبنود التعريفية التالية: 68.02 و40.23 و69.10 و94.01 و94.03 و34.01 و48.18 و04.06 و87.04 و87.05 87.07 و87.16.

وذلك بعد اقرارها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بالنسبة للبضائع التي ترد الى لبنان من الدول العربية الموقعة على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري.

- على الدول التي لا يرتبط معها لبنان باتفاقيات تجارية فقط، بالنسبة للبنود التعريفية: 19.05 و48.05 و34.02 و19.04 و11.01 و72.14 و73.04 و73.05 و73.06 و76.04 و76.10 و84.18 و73.21 و84.50 .

المادة 3

يفرض رسم مكافحة اغراق على رقائق الذرة (كورن فلكس) التابعة للبند التعريفي 1904.10 قدره:

- 20% من القيمة على واردات لبنان من رقائق الذرة ذات منشأ او مصدّرة من دول الاتحاد الاوروبي لمدة خمس سنوات، يحرر تدريجيا وفقا للتالي:

- 20% من القيمة في السنتين الاولى والثانية، تنتهي بتاريخ 29 ايلول 2021 .

- 17% في السنة الثالثة، تنتهي بتاريخ 29 ايلول 2022 .

- 16% في السنتين الرابعة والخامسة، تنتهي بتاريخ 29 ايلول 2024.

- 15% من القيمة على واردات لبنان من رقائق الذرة( كورن فلاكس)ورقائق الذرة او الارز او القمح ذات منشأ او مصدرة من تركيا لمدة 5 سنوات، يحرر تدريجيا على وفقا للتالي:

- 15% من القيمة في السنتين الاولى والثانية، تنتهي بتاريخ 29 ايلول 20121 .

- 12% في السنة الثالثة، تنتهي بتاريخ 29 ايلول 2022 .

- 9% في السنتين الرابعة والخامسة، تنتهي بتاريخ 29 ايلول 2024 .

المادة 4

تحول البضائع التي تصرح عنها تحت البنود التعريفية 2515.12.20 و2516.12.90 و2516.20.90 و2516.90.90 و2515.12.90 على المسار الاحمر الالزامي.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 11 / 2020 )

تعفى من رسم 3% الذي أقر بموجب الـمادة 59 من قانون موازنة العام 2019 الأصناف التابعة للبنود التعريفية التالية:

68.02 (باستـثـناء البند الفرعي 6802.93) ــ 4823.70 ــ 1905.31 ــ 4805.19 ــ 3402.20 ــ 7214.99.90 ــ 7304.90 ــ 7305.90.90 ــ 7306.30.40 ـ 7604.21 ـ 7610.90.90 ــ 6910.10 ــ 6910.90 ــ 1904.10 ــ 8418. 10 ــ 8418.21 ــ 8418.29 ــ 8418.30 ــ 8418.40 ــ 8418.50 ــ 8418.91 ــ 7321.11 ــ 7321.12 ــ 7321.19 ــ 8450.11 ــ 8450.12 ــ 8450.19 ــ 3401.11.90 (محارم معطرة) ــ 3401.19 (محارم معطرة) ــ 4818.10 ــ 8704.22.10 ــ 8704.22.90 ــ 8704.23 ــ 8704.32.10 ــ 8704.32.90 ــ 8705.10 ــ 8705.30 ــ 8705.40 ــ 8705.90 ــ 8707.10 ــ 8707.90 ــ 8716.10 ــ 8716.31 ــ 8716.39 ــ 8716.40 ــ 8716.80 ــ 94.01 ــ 94.03.

المادة 6

تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 44/2001، تاريخ 23 آذار 2001، وذلك باضافة الفقرة (أ 1-) على الشكل التالي:

أ 1- نسخة مصدقة وفقا للاصول عن الفاتورة المقدمة الى ادارة الجمارك في بلد المنشأ، للبضاعة المستوردة من اي بلد كان.

المادة 7

تسري احكام هذا القرار على الشحنات المصدرة الى لبنان بعد تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.

المادة 8

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 27 ايلول 2017 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة