جميع التشريعات

مرسوم رقم 5737 08/10/2019

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
5737
التاريخ
08/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 47, 10/10/2019, ص. 3463
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5737 تاريخ 08/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة "Le Fusil S.A.R.L"، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 7655 تاريخ 3/4/2019، والمتعلق بطلب أعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة "Le Fusil S.A.R.L"، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على القسم /9/ من العقار رقم /733/ من منطقة البوشرية العقارية - أوتوستراد البوشرية - سنتر يارا - طابق أرضي - ملك مازن عبدو ابو انطون - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب