جميع التشريعات

مرسوم رقم 5741 08/10/2019

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
5741
التاريخ
08/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 47, 10/10/2019, ص. 3465
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5741 تاريخ 08/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 3850 تاريخ 29/10/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد علي خالد بيان للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي خالد بيان المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2880 تاريخ 7/2/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي خالد بيان، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 4250 من منطقة بعلبك - حي القنايا - شارع بشارة الخوري - قرب مركز الصليب الأحمر - ملك حسن وغازي عباس زعيم - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب