جميع التشريعات

مرسوم رقم 5745 08/10/2019

تجديد رخصة استثمار مصنع لخرطوش الصيد

النوع
مرسوم
الرقم
5745
التاريخ
08/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 47, 10/10/2019, ص. 3467
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5745 تاريخ 08/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 256 تاريخ 24/7/2014 القاضي بتجديد رخصة الشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل، لإستثمار مصنع لخرطوش الصيد.

بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 3892 تاريخ 21/2/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصة استثمار مصنع لخرطوش الصيد العائدة لها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تجدد الرخصة العائدة للشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، على العقار رقم 364 من منطقة داريا العقارية - ملك الشركة - الشارع العام - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات إعتباراً من تاريخ 24/6/2019.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب