المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الأولى من المرسوم.
مرسوم رقم 5689 تاريخ 01/10/2019 نافذ
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الأولى من المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 5689 تاريخ 01/10/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284605/article/2/