اعلام 04/10/2019
البيان م18 - بيان بصاحب الحق الإقتصادي
- النوع
- اعلام
- التاريخ
- 04/10/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 47, 10/10/2019, ص. 3501-3505
- الحالة
- نافذ
- الاستشهاد كـ
- اعلام تاريخ 04/10/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث ان صاحب الحق الاقتصادي هو كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعلياً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على نشاط يمارسه أي شخص طبيعي أو معنوي آخر على الأراضي اللبنانية،
وحيث إن تحديد صاحب الحق الاقتصادي في نشاط يمارسه شخص معنوي، يتم وفقاً لأحد المعايير الثلاثة التالية:
1 - ملكية الشخص الطبيعي، بشكل مباشر أو غير مباشر، 20% وما فوق من رأسمال ذلك الشخص المعنوي.
2 - ملكية الشخص الطبيعي أكثرية حقوق التصويت أو أكثرية حقوق اتخاذ القرارات الأساسية لدى ذلك الشخص المعنوي.
3 - أشغال الشخص الطبيعي منصباً في الإدارة العليا لذلك الشخص المعنوي.
وحيث إنه يتوجب على المكلفين تقديم البيان م18 (بيان بصاحب الحق الاقتصادي) ضمن المهل القانونية لتقديم التصريح السنوي بنتائج اعمالهم،
وحيث إن البيان م18 تضمن إرشادات أدّت إلى نشوء لُبس في ما هو مطلوب من المكلفين،
ومن أجل مساعدة المكلفين على الإلتزام بموجب تحديد صاحب الحق الإقتصادي والتصريح عنه بموجب البيان م 18 (بيان بصاحب الحق الإقتصادي) وفقاً لما هو مطلوب بموجب القرار رقم 1472/1 تاريخ 27/9/2018.
يهم وزارة المالية أن توضح للمكلفين المسائل التالية:
* وجوب تقديم هذا البيان الكترونيا بالنسبة للمكلفين الذين لديهم حساب الكتروني لدى وزارة المالية، ياستثناء المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل التي يتوجب عليها التصريح عنه عبر شركة Liban post (على سبيل المثال الجمعيات، الأشخاص الطبيعيون الذين اتخذوا رقما ضريبياً لغايات الالتزام بموجبات TVA). في حال الحاجة إلى أي تعديل في النموذج م18 المقدم، يمكن تقديم النموذج م18 مرة جديدة إما الكترونياً» او عبر شركة ليبان بوست بحسب طريقة التصريح الأساسية للبيان الأول.
* وجوب مسك السجل الخاص بصاحب الحق الاقتصادي الكترونياً أو ورقياً، ويجب أن يتضمن ذلك السجل كافة المعلومات المتعلقة بأصحاب الحقوق الاقتصادية، بالاضافة الى جدول يظهر نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة وطريقة احتساب نسبة الملكية غير المباشرة، كما يتوجب حفظ كافة المستندات الثبوتية.
كما يهم الوزارة أن توضح ما يلي:
أولاً: في ما يتعلق بالأشخاص المعنويين:
1 - في معيار التملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة نسبة ال 20% من رأسمال الشخصي المعنوي أياً يكون شكله القانوني:
يتم ملء النموذج م 18 من قبل الشخص المعنوي وفقاً لما يلي:
. يذكر في العامود الأول اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي، الذي يملك 20% وما فوق من رأسماله، وتملأ العواميد الثاني والثالث والرابع وفقا لما هو وارد في عنوان كل منها، ويذكر في العامود الرابع نسبة الملكية المباشرة.
. لا يذكر في العامود الأول أي شخص، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، يملك نسبة تقل عن 20% من رأس المال، ما لم يكن يتوافر لدى الشخص الطبيعي اي من المعيارين 2 و3 المشار إليهما أعلاه.
. لا يذكر اسم الشخص المعنوي الذي لا يتوافر لديه اي صاحب حق اقتصادي بصورة غير مباشرة من رأسمال مقدم البيان، حتى ولو كانت ملكية هذا الشخص المعنوي تشكل 20÷ وما فوق من رأسمال مقدم البيان.
. من أجل احتساب نسبة ملكية الأسهم أو الحصص، تجمع نسب ملكية الزوج والزوجة والأولاد القاصرين كأنهم شخص واحد. ويصار في هذه الحالة الى تدوين جميع اسماء هؤلاء الاشخاص في العامود الأول واسم الزوج والزوجة في العامود الخامس كل منهما على سطر مستقل.
بالنسبة للاولاد فاقدي الأهلية، تدون اسماؤهم في العامود الاول كل اسم على سطر، واسم الوصي عليهم في العامود الخامس.
. يذكر في العامود الخامس المعنون «اسم صاحب الحق الاقتصادي»:
- الاسم الثلاثي لصاحب الحق الاقتصادي في الملكية المباشرة، تجاه اسم الشخص الطبيعي المدون في العامود الأول على أنه المالك، بحيث يكون إما هو نفسه، أو يكون شخص طبيعي آخر، وبهذه الحالة يدون رقمه الضريبي الشخصي في العامود الأخير.
- في حال كان الحق الاقتصادي في ملكية الشخص الطبيعي أو المعنوي يعود لأكثر من شخص واحد، يُذكر الاسم الثلاثي لكل من أصحاب ذلك الحق على سطر مستقل مع ذكر كافة التفاصيل في كل سطر مستقل.
- إسم الشخص الطبيعي الذي يملك نسبة من رأسمال الشخص المعنوي المدون في العامود الأول تجعله مالكاً بصورة غير مباشرة نسبة 20% وما فوق من رأسمال الشخص المعنوي مقدم البيان.
ويتم تحديد نسبة الملكية غير المباشرة في رأس المال، من خلال ضرب نسبة ملكية الشخص الطبيعي في الشخص المعنوي بنسبة ملكية الشخص المعنوي في الشخص المعنوي مقدم البيان، وتعتمد هذه الطريقة أيضا في حال تعدد المساهمات أو المشاركات، وعلى سبيل المثال:
إذا كان شخص معنوي يملك 60% (ستون بالمئة) من رأسمال الشخص المعنوي مقدم البيان وكان أحد الأشخاص الطبيعيين يملك 40% (أربعون بالمئة) من رأس مال الشخص المعنوي المساهم في رأسمال مقدم البيان، فإذا ضربنا 40% (ضرب) 60% = 24%، وهذه النسبة هي نسبة ملكية الشخص الطبيعي بصورة غير مباشرة في رأسمال الشخص المعنوي مقدم البيان، وبالتالي يتوجب ذكر إسمه في العامود المخصص لصاحب الحق الإقتصادي، ويتوجب ذكر اسم الشخص الطبيعي الذي تتوافر لديه في المحصلة النهائية نسبة 20÷ وما فوق من رأسمال مقدم البيان.
في الحالة التي تكون فيها رقبة الأسهم باسم شخص طبيعي وحق الانتفاع من تلك الأسهم يعود لشخص طبيعي آخر وتوافرت نسبة ال 20% في الشخص الذي يملك حق الرقبة، يذكر في العامود الأول اسم مالك الرقبة وفي العامود الخامس اسم صاحب أو أسماء أصحاب حق الانتفاع والرقم الضريبي لكل منهم، كما يذكر أسماء أصحاب حق الانتفاع جميعهم كل واحد على سطر مستقل مع ذكر كافة التفاصيل في كل سطر مستقل حتى ولو كانت نسبة كل منهم تقل عن ال 20%.
. إذا كان الشخص الطبيعي يملك 20% أو أكثر من رأسمال الشخص مقدم البيان وهو أيضا مدير أو عضو مجلس إدارة أو رئيس مجلس إدارة في ذلك الشخص، يتوجب التوضيح في خانة الصفة انه «شريك ومدير» أو «مساهم ومدير».
. في حال كان الشخص الطبيعي يملك بصورة مباشرة 20% أو أكثر في الشخص المعنوي مقدم البيان، ويملك في الوقت ذاته بصورة غير مباشرة 20% أو أكثر في الشخص المعنوي ذاته، يتم ذكر هذا الشخص على سطرين متتاليين، سطر للملكية المباشرة وسطر آخر للملكية غير المباشرة، كما يتوجب ذكر إسم الشخص الطبيعي الذي يملك بصورة مباشرة وغير مباشرة معا، 20% أو أكثر في رأسمال الشخص المعنوي مقدم البيان، ويتم ذكر هذا الشخص على سطرين متتاليين أيضا.
. بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية العاملة في لبنان:
عندما يكون مقدم البيان فرع لشركة اجنبية في لبنان، يذكر إسم الشركة الأم في العامود الأول، ويذكر الاسم والرقم الضريبي لكل شخص طبيعي يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة نسبة 20% وما فوق من رأسمال الشركة الأم في العامود الخامس. كما يذكر أيضا اسم مدير الفرع ورقمه الضريبي.
2 - في معيار ملكية أكثرية حقوق التصويت أو أكثرية حقوق اتخاذ القرارات الأساسية:
- يتم تدوين أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في العامود الأول وتدون صفة كل منهم في العامود الثاني بصرف النظر عن تملكهم أو عدم تملكهم أسهما أو حصصا في الشخص المعنوي مقدم البيان، ويذكر الاسم ذاته في العامود الخامس ويدون رقمه الضريبي ويعرف إذا لم يكن لديه رقم ضريبي.
- يتم وضع عبارة «صفر» في حال عدم وجود أي مساهمة أو حصة، وتذكر نسبة المساهمة او الحصة ايا تكن قيمتها.
- في حال كان الشخص المعنوي هو عضو مجلس إدارة وتقل نسبة ملكيته في رأسمال مقدم البيان عن 20%، يذكر هذا الشخص المعنوي في العامود الاول ويذكر في العامود الخامس رئيس مجلس الإدارة لدى هذا الشخص المعنوي او المفوض بالتوقيع لديه.
3 - في معيار إشغال منصب في الإدارة العليا:
- يشمل هذا المعيار مدير عام الشركة، المدراء المساعدون والمفوضون بالتوقيع.
- يدون الإسم الثلاثي والرقم الضريبي الشخصي والصفة في العواميد الأول والثاني والثالث، بصرف النظر عن تملك أو عدم تملك أسهماً أو حصصاً في الشخص المعنوي مقدم البيان، ويذكر الاسم ذاته في العامود الخامس ويدون رقمه الضريبي، ويعرف إذا لم يكن لديه رقم ضريبي.
- يتم وضع نسبة «صفر» في حال عدم وجود أي مساهمة أو شراكة، وتذكر نسبة المساهمة او الحصة ايا تكن قيمتها.
ثانياً: بالنسبة للكيانات المعنوية من غير الشركات والأفراد (جمعيات...)
- يذكر في العامود الأول اسم كل من رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، ويدون في العامود الرابع نسبة صفر ÷، ويملأ العامودان الثاني والثالث وفقاً لما هو وارد في عنوان كل منهما.
- يذكر في العامود الخامس الشخص الطبيعي صاحب ذلك الحق، بحيث يكون إما هو نفسه الشخص المدون إسمه في العامود الأول، أو يكون شخص آخر، وبهذه الحالة الاخيرة يذكر إسمه الثلاثي ويدون رقمه الضريبي في العامود الأخير، وإذا لم يكن لديه رقم ضريبي، يتوجب تعريفه والحصول على رقم ضريبي له.
في حالة الجمعية اللبنانية التابعة لجمعية أجنبية، يذكر الممثل المعين من قبل الجمعية الاجنبية لإدارة الجمعية في لبنان في خانة صاحب الحق الاقتصادي.
ثالثاً: بالنسبة لصناديق الاستثمار وفقا للقانونين 705/2005 و706/2005
- يذكر في العامود الأول أسماء حملة الشهادات الذين تفوق نسبة كل منهم 20% من حجم موجودات الصندوق (الإصدارات) وفقا لما هو وارد في النموذج س21 وتملأ العواميد الثاني والثالث والرابع وفقا لما هو وارد في عنوان كل منها.
- يذكر في العامود الخامس الشخص الطبيعي صاحب ذلك الحق، بحيث يكون إما هو نفسه الشخص المدون اسمه في العامود الاول، أو يكون شخص آخر. وبهذه الحالة الاخيرة يذكر اسمه الثلاثي ويدون رقمه الضريبي الشخصي في العامود الأخير.
يتم تدوين اسم الشخص المكلف من مدير الصندوق (المصرف أو المؤسسة المالية) لإدارة أعمال الصندوق في العامود الأول وتدون صفته في العامود الثاني ويذكر الاسم ذاته في العامود الخامس ويدون رقمه الضريبي الشخصي.
رابعاً: بالنسبة لل trust:
يذكر في العامود الاول اسماء الاشخاص وفقاً لما يلي:
- الموصي (settlor)
- الوصي (trustee)
- أمين الحماية (protector)
- المستفيد (beneficiary) وفي حال عدم تحديد أو تبيان هويته، تذكر فئات الأشخاص الذين تأسست البنية القانونية (legal arrangement)
لمصلحتهم.
- كل شخص طبيعي آخر يمارس حق السيطرة الفعلية على ال trust من خلال تملك مباشر أو غير مباشر أو من خلال وسائل أخرى.
ويملأ العامودان الثاني والثالث وفقاً لما هو وارد في عنوان كل منهما، ويدون في العامود الرابع (نسبة لأسهم أو الحصص) نسبة صفر÷ في حال عدم وجود اي نسبة اخرى.
يذكر في العامود الخامس الشخص الطبيعي صاحب ذلك الحق، بحيث يكون إما هو نفسه الشخص المدون إسمه في العامود الأول أو يكون شخص آخر، وبهذه الحالة الاخيرة يذكر إسمه الثلاثي ويدون رقمه الضريبي الشخصي في العامود الأخير.
خامساً: بالنسبة للمؤسسات الفردية والمهن:
يذكر في العامود الاول اسم صاحب المؤسسة أو صاحب المهنة، ويدون في العامود الرابع (نسبة الأسهم أو الحصص) نسبة 100%، ويملأ العامودان الثاني والثالث وفقا لما هو وارد في عنوان كل منهما (الرقم الضريبي للمؤسسة الفردية وليس الرقم الشخصي).
يذكر في العامود الخامس الاسم الثلاثي للشخص الطبيعي صاحب ذلك الحق، بحيث يكون إما هو نفسه الشخص المدون إسمه في العامود الأول أو يكون شخص آخر، وبهذه الحالة الاخيرة يذكر إسمه الثلاثي ويدون رقمه الضريبي الشخصي في العامود الأخير.
يلزم المكلفون المشار إليهم في الفقرات اعلاه، أياً يكن شكلهم القانوني، الذين يتقدمون بالنموذج م7 الخاص بعدم المزاولة، تقديم البيان م18 سنوياً، ما لم يكونوا من الاشخاص المستثنيين من تقديم هذا البيان.
كما يلزم المكلفون قيد التصفية الذاتية بتقديم البيان م18 طالما ان موجب تقديم التصاريح الدورية لا يزال متوجباً عليهم.
* في الأشخاص الذين لا يتوجب عليهم تقديم البيان م18
- الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام.
- الشركات التي يكون رأسمالها عائداً بنسبة تفوق ال 80% لأحد اشخاص القانون العام الأجنبي.
- الشركات التي يكون رأسمالها عائدا بنسبة تفوق ال 80% لاْحد أشخاص القانون العام اللبناني.
- الشركات التي يتوزع أكثر من 80% من رأسمالها على احد اشخاص القانون العام الاجنبي وأحد اشخاص القانون العام اللبناني.
- الشركات التي يكون رأسمالها عائدا بنسبة تفوق ال 80% لهيئة روحية.
- مكاتب التمثيل، البعثات الدبلوماسية، صناديق التعاضد، الأوقاف، الهيئات الروحية، النقابات، المنظمات الدولية، غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها.
جمعيات مالكي العقارات.
- أصحاب المهنة الحرة الملزمين بالانتساب الى نقابة لممارسة الهمنة، وغير ملزمين بتسجيل مؤسسة لممارسة تلك المهنة (الصيادلة على سبيل المثال)، ما لم يكن لديهم نشاط فردي آخر.
- المكلفون على أساس الربح المقدر.
- المكلفون الذين يعلن إفلاسهم.