جميع التشريعات

قرار رقم 119 28/08/2019

تسوية وضع جمعية "النادي اللبناني الاسترالي الرياضي» - عرمون وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية

النوع
قرار
الرقم
119
التاريخ
28/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 48, 17/10/2019, ص. 3550
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 119 تاريخ 28/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على قرار الترخيص رقم 439 تاريخ 20/9/1990 (ترخيص الجمعية),

بناء على الطلب المقدم من النادي المسجل تحت رقم 2233/د تاريخ 19/6/2019,

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 10/7/2019,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُسوى وضع جممعية «النادي اللبناني الاسترالي الرياضي» مركزها: دوحة عرمون، قضاء: عاليه محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب القرار رقم 439 تاريخ 20/9/1990 ويعتبر ترخيصها ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية بتسوية أوضاعها وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

الالعاب المرخصة: «التايكواندو - التربية البدنية»

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية إلى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام إلى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار تسوية وضع وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش