جميع التشريعات

مرسوم رقم 5800 21/10/2019

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية بإسم: «البيت الإمبراطوري الملكي الغساني ذات السيادة» مركزه: سن الفيل - قضاء المتن

النوع
مرسوم
الرقم
5800
التاريخ
21/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 51, 31/10/2019, ص. 3765-3766
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5800 تاريخ 21/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 2967 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم: «البيت الإمبراطوري الملكي الغساني ذات السيادة» مركزه: سن الفيل - قضاء المتن،

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 865/5 تاريخ 6/3/2018،

بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 3839/اع/و/وز تاريخ 12/5/2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «البيت الإمبراطوري الملكي الغساني ذات السيادة».

مركزه: سن الفيل - العقار رقم 2184 - القسم رقم 21 - ملك ايلي فؤاد غاريوس - قضاء المتن.

غايته: - هي منظمة دولية، غير ربحية، غير سياسية، علمانية، ثقافية، تعليمية وخيرية ولديها أهداف محددة الا وهي: تعزيز التراث العربي المسيحي التاريخي والثقافي، وبخاصة تلك التي للشعب الغساني، تشتهر الأفكار الغسانية كالعريضة الثقافية وتشجيع ومساواة المرأة، والديمقراطية، وتشجيع الأعمال الخيرية والشهامة. بالإضافة إلى تعزيز وتطبيق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1948 في قصر شايو في باريس.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

ممثل الفرع في لبنان: الدكتور ايلي فؤاد غاريوس.

المادة 2

- على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور المرسوم وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن