المادة 1
عدلت المادة 17 من المرسوم رقم 6236 تاريخ 17/1/1995 وفقاً لما يلي:
بدلاً من: «المادة 17 - يقوم بحراسة السجون التابعة لوزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش، وحدة عسكرية مختصة بتكليف من قيادة الجيش للحراسة الداخلية والخارجية، ولعناصرها إعادة النظام في حال الإخلال به من قبل السجناء وإذا وقعت مشاجرة أو فرار أو عصيان وبعد إنذارهم ثلاث مرات يمكن لهذه العناصر إستعمال الأسلحة المخصصة للسجن.
يُقرأ: «المادة 17 - يقوم بحراسة السجون التابعة لوزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش، وحدة عسكرية مختصة بتكليف من قيادة الجيش للحراسة الداخلية والخارجية، ولعناصرها إعادة النظام في حال الإخلال به من قبل السجناء وإذا وقعت مشاجرة أو فرار أو عصيان وبعد إنذارهم ثلاث مرات يمكن لهذه العناصر إستخدام القوة بالتدرج وصولاً إلى إستعمال الأسلحة المخصصة للسجن. والباقي دون تعديل.