جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2089 14/11/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية قلم المتعلمين» مركزها: العمروسية - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
2089
التاريخ
14/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 54, 21/11/2019, ص. 3895-3896
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2089 تاريخ 14/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قلم المتعلمين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2949 تاريخ 1/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية قلم المتعلمين»

مركزها: العمروسية - شارع العمروسية - العقار رقم 1242 - ملك اسعد عبدالله جابر - مدرسة الصدر الأولى - الطابق الأرضي - قضاء عاليه.

غايتها: - مساعدة الفقراء والمحتاجين والعمل على إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية وتنمية الروح التربوية عند الأفراد والمجتمع.

- نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات وإنشاء المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الابتدائية والمتوسطة والثانوية وإقامة المراكز التربوية.

- إقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة وتقديم المنح المدرسية.

- المساهمة في تأسيس الحضانات المتخصصة للأطفال لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سمير فيصل علويه

راغده احمد قاووق

عليا محمد علي فردوس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ سمير فيصل علويه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن