النص الكامل

قرار رقم 240 تاريخ 01/11/2019 نافذ

المادة 2

المادة 2

يطلب من المعمل الوارد اسمه في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاته من صنفي اللبنة وجبن الحلوم المطروح للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 240 تاريخ 01/11/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284784/article/2/