النص الكامل

قرار رقم 123 تاريخ 30/08/2019 نافذ

المادة 4

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغياً، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 4 من قرار رقم 123 تاريخ 30/08/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284788/article/4/