جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13137 12/11/2019

تعديل نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء المرفق بالقرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995

النوع
قرار وسيط
الرقم
13137
التاريخ
12/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 54, 21/11/2019, ص. 3910
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13137 تاريخ 12/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

لا تدخل الفترة الممتدة من تاريخ 15/10/2019 لغاية تاريخ 15/11/2019، ضمناً، في احتساب مهلة الخمسة عشر يوماً الممنوحة لتسوية وضع الشيكات المرتجعة المحددة في البند (أ) من المادة 3 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء المرفق بالقرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 .

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه