النص الكامل

مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 نافذ

المادة 24

المادة 24

تعويض النقل:

تؤمن البلدية وسائل النقل للأجير، أو تسدد له أجور النقل التي يتكبدها إذا كلف بمهمه خارح مركز عمله، وفقاً للتعرفة المعمول بها.

يعطى الاجير تعويض نقل مؤقت وفقاً لما هو مطبق على موظفي البلدية.

المادة 24 من مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284819/article/24/