المادة 33
بلوغ السن القانونية:
أولاً: تنتهي خدمة الأجير حكماً في اليوم الذي يُكمل فيه الرابعة والستين من عمره، وينقطع عنه أجره منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر أي قرار بإنهاء خدمته. في حين يمكن إستخدام الاجراء الموسميين لمدة تزيد عن السن المحددة اعلاه.
ثانياً: تُنهى خدمة الأجير بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.