جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2124 21/11/2019

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة ألآن ناجي عون الخيرية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2124
التاريخ
21/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 56, 05/12/2019, ص. 3967-3968
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2124 تاريخ 21/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة ألآن ناجي عون الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24883 تاريخ 4/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة ألآن ناجي عون الخيرية»

مركزها: بيروت - الأشرفية - منطقة الرميل العقارية - شارع اسعد رستم القبيات - العقار رقم 1068 - بناية عون - ملك السيد آلان ناجي عون - الطابق الثاني.

غايتها: 1 - المساهمة في إطلاق جائزة مؤسسة ألآن ناجي عون الخيرية وإقامة ودعم النشاطات الثقافية والإجتماعية والإنمائية على مختلف أنواعها.

2 - المساهمة في إطلاق المشاريع التنموية منفردة أو بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد.

3 - تقديم الخدمات الإنسانية والخبرات الفنية والمهارات اللازمة للتنمية الإجتماعية والعمل الفني والإنمائي في كافة المناطق.

4 - المساهمة في إطلاق العمل الخيري في سبيل المصلحة العامة لتحسين الوضع الإجتماعي للفرد عبر تقديم دورات مجانية لغير المتعلمين.

5 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والعمل على إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية عند الأفراد والمجتمع.

6 - إقامة دورات لمحو الأمية وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية والمساهمة في تقديم المنح المدرسية.

7 - القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة العجزة والفقراء وتعليم اولادهم.

8 - إنشاء مستوصفات الصحية المجانية ومراكز للعناية بالطفل والأمومة.

على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الان ناجي عون

جورج نهاد ابو جريش

ماريا ادمون شاغوري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج نهاد ابو جريش

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن