النص الكامل

قرار رقم 651 تاريخ 26/11/2019 نافذ

المادة 1

المادة 1

تنشأ داخل حرم مرفأ بيروت منطقة مخصصة لإنشاء قاعدة للخدمات اللوجستية والخدمات المرتبطة بها لصالح أعمال الإستكشاف والإنتاج وسائر الأنشطة البترولية وذلك وفق الموقع والحدود والمساحة المبينة في عقد الأشغال الموقع بين إدارة وإستثمار مرفأ بيروت من جهة وشركة فاست بولوريه لوجيستكس ش.م.ل. من جهة ثانية برقم 4645 تاريخ 4 تشرين الثاني 2019 وفي الخرائط المرفقة بهذا العقد والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار. يمكن إجراء أي توسعة أو تعديل في مساحة هذه المنطقة بقرار يصدر عن المجلس الأعلى للجمارك بناء على اقتراح إدارة وإستثمار مرفأ بيروت أو أي جهة رسمية أخرى ذات علاقة.

المادة 1 من قرار رقم 651 تاريخ 26/11/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284841/article/1/