جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2115 18/11/2019

تأسيس جمعية بإسم: «مونة بيتي - حاصبيا» مركزها: حاصبيا

النوع
علم وخبر
الرقم
2115
التاريخ
18/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 55, 28/11/2019, ص. 3934-3935
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2115 تاريخ 18/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مونة بيتي - حاصبيا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8961 تاريخ 17/4/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مونة بيتي - حاصبيا»

مركزها: حاصبيا - شارع مدخل حاصبيا - عقار رقم 6092 - ملك فؤاد زويهد - جانب اتحاد بلديات الحاصباني.

غايتها: 1 - تشجيع اليد العاملة وتمكين المرأة في الأماكن الريفية في حاصبيا ومنطقتها.

2 - العودة الى لقمة البيت التي بدأنا نفقدها.

3 - تأمين تصريف الانتاج المحلي، وفرص عمل للسيدات.

4 - التشجيع على الزراعة العضوية والإنتاج النظيف فقط.

5 - ترويج الانتاج من خلال المؤسسات التجارية عبر إقامة المعارض الدورية هي مختلف المناطق اللبنانية.

6 - التنسيق مع ادارات الدولة المعنية في تحقيق اهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نوال سعيد ابو غيدا

ريما ابراهيم ابو سعد

منى سعيد قيدباي

امل شحاده خير الدين

غنوه انيس عماشه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غنوه انيس عماشه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن