المادة 1
يعدل ترقيم «المادة الرابعة عشرة» و«المادة الخامسة عشرة» و«المادة السادسة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح على التوالي «المادة الخامسة عشرة» و«المادة السادسة عشرة» و«المادة السابعة عشرة».
قرار وسيط رقم 13152 26/11/2019
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 70 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرّر ما يأتي:
يعدل ترقيم «المادة الرابعة عشرة» و«المادة الخامسة عشرة» و«المادة السادسة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح على التوالي «المادة الخامسة عشرة» و«المادة السادسة عشرة» و«المادة السابعة عشرة».
يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «المادة الرابعة عشرة» التالي نصها:
«المادة الرابعة عشرة:
1 - يمكن للمصارف الطلب من مصرف لبنان اجراء عمليات قطع لتأمين:
أ - نسبة 85% من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد الادوية بالعملات الاجنبية.
ب - نسبة 50% من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد المستلزمات الطبية بالعملات الاجنبية.
ج - نسبة 75% من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً لاستيراد المواد الطبية التي تدخل في صناعة الادوية بالعملات الاجنبية ضمن حد اقصى يحدده مصرف لبنان، بصورة استنسابية، للقطاع بمحله ولكل مستورد على حدة بالاستناد الى متوسط حجم استيراد هذه المواد خلال الثلاث سنوات الاخيرة.
2 - بغية الاستفادة من احكام البند (1) من هذه المادة، على المصارف ان تتقيد بما يلي:
أ - ان تقدم الى مصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل عملية استيراد سيما نسخة عن الفاتورة مصدقة من وزارة الصحة ونسخة عن أمر التحويل وفقا لرسالة "Swift" انموذج رقم 103 المتعلق بهذه الفاتورة.
ب - ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من ان الفواتير المشمولة في هذه المادة مخصصة حصراً لتغطية استيراد السلع المشار اليها اعلاه بهدف الاستهلاك المحلي وفقاً لحاجات السوق اللبناني.
ج - ان تدفع الى مصرف لبنان عمولة قدرها 0.5% عن كل عملية.
3 - تقدم طلبات المصارف موضوع هذه المادة الى مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان.
4 - على المصارف التأكد من مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة المبالغ المبينة في البند (1) اعلاه.
يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه