جميع التشريعات

قرار رقم 959 21/11/2019

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من العام 2019 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الإسترداد التي تقدم عن هذا الفصل بما فيه تلك المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة

النوع
قرار
الرقم
959
التاريخ
21/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 55, 28/11/2019, ص. 3939-3940
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1002 تاريخ 02/12/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 959 تاريخ 21/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القانون رقم 57 تاريخ 5/10/2017 (قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية)،

بناء على القرارات: 806/1 تاريخ 21/10/2019، و828/1 تاريخ 29/10/2019، و932/1 تاريخ 08/11/2019 (تمديد تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من العام 2019 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الإسترداد التي تقدم عن هذا الفصل بما فيه تلك المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 27/11/2019 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من العام 2019 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل، بما فيه تلك المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

21 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل