جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2234 04/12/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سينيسوسيو» مركزها: عين الريحانة - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
2234
التاريخ
04/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 57, 12/12/2019, ص. 4008-4009
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2234 تاريخ 04/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سينيسوسيو» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17289 تاريخ 7/8/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية سينيسوسيو»

مركزها: عين الريحانة - شارع البلدية - العقار رقم 152 - القسم رقم 9 - ملك البستاني - الطابق الثاني - قضاء المتن.

غايتها: 1 - إحياء وتنمية مفهموم الإنتاج الفني والثقافي.

2 - العمل والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والهيئات الأهلية للأشخاص المعنويين والطبيعيين.

3 - تهتم بتنظيم وتصميم وتنفيذ مشاريع لبناء قدرات في مجال الإنتاج الفني.

4 - تجيير المهارات الفنية والتقنيات السينمائية المتنوعة كمادة وسيطة لتخدم في مجال الدعم النفسي الإجتماعي.

5 - تشجيع وتعميق العلاقات في مجال الثقافة والإنتاج والتصوير.

6 - إصدار نشرة معلومات، وإقامة وتنظيم المعارض الإنتاجية والثقافية والمسرحية والسياحية وغيرها وتنظيم الرحلات الثقافية والمحاضرات، وتقديم الإرشاد والمشورة في مشاريع المساعدات الإنتاجية السينمائية والثقافية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

هبه يحي مجاهدي

رلى محمد سهيل

رالف سمير معتوق

كارلوس جوزاف عازار

مطانوس الياس ابي حاتم

ليليان انطوان البستاني

باتريك جاك الناكوزي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليليان انطوان بستاني

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن