إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،
بناء على قرار تعليق التداول رقم 219/1/أ.ت تاريخ 2/10/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
الموا
يسمح بالتداول في الأسواق اللبنانية بسلعة القشطة من انتاج معمل الصمد للقشطة الكائن في بخعون - قضاء الضنية،
وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية، لعينة من القشطة التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012
يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/11/2019
وزير الاقتصاد والتجارة
منصور بطيش