جميع التشريعات

قرار رقم 248 18/11/2019

السماح بالتداول بصنف قشطة

النوع
قرار
الرقم
248
التاريخ
18/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 55, 28/11/2019, ص. 3944
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 248 تاريخ 18/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

بناء على قرار تعليق التداول رقم 219/1/أ.ت تاريخ 2/10/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

الموا

المادة 1

يسمح بالتداول في الأسواق اللبنانية بسلعة القشطة من انتاج معمل الصمد للقشطة الكائن في بخعون - قضاء الضنية،

وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية، لعينة من القشطة التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/11/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش