جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2251 05/12/2019

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية حلول بيئية» "Enviromantal Solution" مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2251
التاريخ
05/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 57, 12/12/2019, ص. 4012-4013
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2251 تاريخ 05/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حلول بيئية» "Eniviromantal Solution" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14219 تاريخ 25/6/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: برج البراجنة - شارع الكفاءات - العقار رقم 2462 - القسم رقم 27 - بناية طالب - ملك حيدر حسين قاسم - الطابق السابع - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية البيئية.

2 - إنشاء مراكز تدوير بيئية والإستفادة من الطاقات البديلة.

3 - التعاون مع الجهات الرسمية لمحاربة التلوث وحماية البيئة.

على الجمعية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية قبل الإقدام على تنفيذ وإطلاق أية مشاريع تتعلق بالمياه والكهرباء والطاقة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

إيمان ابراهيم قصير

محمد دياب القرصيفي

د. حيدر حسين قاسم

عباس فايز الحلو

محمد شريف زين

حيدر ابراهيم قصير

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد دياب القرصيفي

«جمعية حلول بيئية» "Enviromantal Solution"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن