النص الكامل

قرار رقم 1001 تاريخ 02/12/2019 نافذ

المادة 3

المادة 3

يتوجب على كل شركة ما زالت تشتمل أسهمها على أسهم لحامله ولأمر:

1 - إصدار أسهم اسمية باسم الخزينة اللبنانية، بدلاً من الأسهم لحامله ولأمر الملغاة التي لم يتم استبدالها، وتسليمها الى مديرية الخزينة في وزارة المالية،

2 - تسجيل محضر الجمعية العمومية التي قررت إصدار الأسهم الاسمية الجديدة باسم الدولة اللبنانية لدى السجل التجاري،

3 - تعديل المعلومات لدى الإدارة الضريبية وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية.

4 - إبلاغ مديرية المالية العامة أي قرار بتوزيع أنصبة أرباح خلال مهلة 15 يوم من تاريخ القرار مع تحديد القيمة المستحقة للدولة اللبنانية من التوزيع، وإيداع مديرية المالية العامة شك باسم أمين صندوق الخزينة المركزي بهذه القيمة.

المادة 3 من قرار رقم 1001 تاريخ 02/12/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284905/article/3/