المادة 1
يلغى نص كل من المقطع «ثالثاً» والمقطع «رابعاً» من «المادة الاولى مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدلان بما يلي:
«ثالثاً: تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 31/12/2020 لتسوية اوضاعها.
رابعاً: يمكن للمصارف التي يتعذر عليها تسوية اوضاعها خلال المهلة المحددة اعلاه مراجعة المجلس المركزي بهذا الشأن قبل تاريخ 31/12/2020 ."