جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2279 11/12/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل لاوند الإجتماعية في بيروت» مركزها: دوحة عرمون - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
2279
التاريخ
11/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 58, 19/12/2019, ص. 4026-4027
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2279 تاريخ 11/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل لاوند الإجتماعية في بيروت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12388 تاريخ 21/5/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية آل لاوند الاجتماعية في بيروت»

مركزها: دوحة عرمون - منطقة الشويفات العقارية - شارع المدرسة اللبنانية الاميركية - العقار رقم 2084 - القسم رقم 8 - ملك خضر وفيق لاوند - الطابق السفلي الثاني - قضاء عاليه.

غايتها: 1 - جمع شمل العائلة وتوثيق الروابط الإجتماعية والتعاضد بين أفرادها.

2 - النهوض بمستوى العائلة المادي من خلال رعاية شؤون المتعسرين ماديا.

3 - رفع مستوى العائلة العلمي من خلال تأمين المنح والقروض الدراسية للطلاب.

4 - رفع مستوى العائلة من خلال تأمين فرص عمل.

5 - رفع مستوى العائلة الإجتماعي من خلال ندوات في الثقافة العامة والتوجيه والإرشاد.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

بلال محي الدين لاوند

ماهر احمد لاوند

مصطفى محمد اللوند

ناجي عمر اللوند

خضر وفيق لاوند

عدنان محمد رمضان اللاوند

عز الدين عفيف لاوند

احمد نبيه لاوند

احمد مصباح لاوند

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خضر وفيق لاوند

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الأول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن