النص الكامل

قرار رقم 260 تاريخ 06/12/2019 نافذ

المادة 2

المادة 2

يطلب من المحل الوارد اسمه في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاته من مياه الشرب المعبأة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 260 تاريخ 06/12/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284939/article/2/