المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.
قرار رقم 69 تاريخ 11/12/2019 نافذ
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 69 تاريخ 11/12/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284947/article/2/