جميع التشريعات

قرار رقم 71 11/12/2019

إدخال العقارين رقم 617 و620 من منطقة قهمز العقارية - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان - في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

النوع
قرار
الرقم
71
التاريخ
11/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 58, 19/12/2019, ص. 4034
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 71 تاريخ 11/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار المتضمن أن العقارين رقم 617 و620 من منطقة قهمز العقارية ذات أهمية من الناحية التراثية حيث يحتوي الأول على طاحونة مائية تراثية مؤلفة من بناء صخري ما زال موجوداً فيه مكوّنات الطاحون العملي، منها حجر الرحى السفلي وحجر الرحى العلوي والدولاب وقناة المياه، والعقار الثاني يحتوي ايضاً على طاحونة مائية تراثية من الحقبة العثمانية أو القرون الوسطى.

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارين رقم 617 و620 من منطقة قهمز العقارية - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان وفقاً لما هو مبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.

بيروت في 11 كانون الأول 2019 وزير الثقافة د. محمد داوود