المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لهذا العقار دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.
قرار رقم 76 تاريخ 11/12/2019 نافذ
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لهذا العقار دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 76 تاريخ 11/12/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284953/article/2/