جميع التشريعات

اعلام رقم 64 04/12/2019

بوجوب الإلتزام بأحكام نظام السلوكيات في الأسواق المالية (سلسلة 4000)

النوع
اعلام
الرقم
64
التاريخ
04/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 58, 19/12/2019, ص. 4039
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 64 تاريخ 04/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 20/19/19 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/2019،

وبالإشارة الى التعميم الوسيط رقم 531 تاريخ 1/11/2019 الصادر عن مصرف لبنان والذي منح المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة مهلة لغاية 31/12/2019 لنشر البيانين العائدين للفصل الثالث من العام 2019 والمشار إليهما في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار مصرف لبنان الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997،

نحيطكم علماً بما يلي:

أولا: بما أن البيانات المالية غير المدققة والتي لم تنشر بعد، تعتبر من المعلومات المميزة غير المعلنة،

تذكّر هيئة الأسواق المالية جميع المصارف المعنيّة بالتعميم الوسيط المذكور أعلاه بوجوب الإلتزام بأحكام نظام السلوكيات في الأسواق المالية (سلسلة 4000) لا سيّما لجهة حظر التداول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بأداة مالية متداولة أو أية أداة مالية مرتبطة بها من قبل أي شخص يملك معلومات مميزة غير معلنة متعلقة بالأداة المالية المتداولة المذكورة وذلك لحين نشر البيانات المالية العائدة للمصرف عن الفصل الثالث من العام 2019 .

ثانيا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.