جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2298 16/12/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الإمام زين العابدين الخيرية» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2298
التاريخ
16/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 59, 26/12/2019, ص. 4050
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2298 تاريخ 16/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإمام زين العابدين الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3383 تاريخ 13/2/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الإمام زين العابدين الخيرية»

مركزها: حارة حريك - اوتوستراد السيد هادي نصر الله - مفرق بنك عودة - الشارع الصيني - العقار رقم 2205 - القسم رقم 20 - بناية Zorina - ملك يوسف غضبان خير الدين - الطابق السادس - قضاء بعبدا.

غايتها: - إقامة مائدة الإمام زين العابدين لتوزيع وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

- مساعد الفقراء المهمشين عبر تأمين مواد وحصص تموينية مختلفة.

- إستقطاب الطاقات الشابة لتعزيز العمل التطوعي والتكافل الإجتماعي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علي محمد عمار

محمد مصطفى ابراهيم

ندى توفيق الصفاوي

محمد حسين زعيتر

محمد احمد شري

سمر فؤاد حماده

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد احمد شري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن