إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 10 تاريخ 20/2/1999 القاضي بانشاء محمية طبيعية في اليمونة،
بناء على التسميات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:
- كتاب وزارة الزراعة رقم 4956/3 تاريخ 26/9/2019 المسجل في وزارة البيئة برقم 5311/ب تاريخ 3/10/2019
- كتاب بلدية اليمونة رقم 62/ص تاريخ 2/8/2019 المسجل في وزارة البيئة برقم 5985/ب تاريخ 20/11/2019
- كتاب الجامعة اللبنانية - كلية الزراعة تاريخ 10/7/2019 المسجل في وزارة البيئة برقم 3329/ب تاريخ 13/9/2019
- كتاب جامعة القديس يوسف - كلية العلوم تاريخ 22/7/2019 المسجل في وزارة البيئة برقم 3329/ب تاريخ 23/7/2019
- كتاب جامعة البلمند تاريخ 24/7/2019 المسجل في وزارة البيئة برقم 3329/ب تاريخ 29/7/2019
- كتاب الجامعة الاميركية للثقافة والتعليم تاريخ 3/7/2019 المسجل في وزارة البيئة برقم 3329/ب تاريخ 5/7/2019
- كتاب النادي الثقافي - اليمونة تاريخ 6/7/2019 المسجل في وزارة البيئة برقم 2329/ب تاريخ 10/7/2019
- كتاب جمعية حماية الطبيعة - اليمونة تاريخ 3/8/2019 المسجل في وزارة البيئة برقم 3329/ب تاريخ 6/8/2019
- كتاب جمعية بعلبك والجوار الانمائية تاريخ 2/8/2019 المسجل في وزارة البيئة برقم 4049/ب تاريخ 5/8/2019
- كتاب رابطة سيدات دير الاحمر تاريخ 12/9/2019 المسجل في وزارة البيئة برقم 3329/ب تاريخ 12/9/2019
يقرر ما يلي:
المواد
تعين لجنة من المتطوعين قوامها:
- المهندس انور القزح - وزارة الزراعة
- المهندس علي جعفر
- السيد طلال نواف شريف - بلدية اليمونة
- السيد حسني علي شريف
- البروفسور سالم درويش - الجامعة اللبنانية - كلية الزراعة
- البروفسور ماجدة بو داغر خراط - جامعة القديس يوسف - كلية العلوم
- د. رودريغ بلعة - جامعة البلمند
- السيد حاتم شريف - الجامعة الاميركية للثقافة والتعليم، والنادي الثقافي/ اليمونة
- السيد حكمت حمد شريف - جمعية حماية الطبيعة - اليمونة.
- السيد خالد ياغي - جمعية بعلبك والجوار الانمائية
- السيدة دنيا بارود الخوري - رابطة سيدات دير الاحمر
- السيد ناصر محمد شريف - خبير بيئي
تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية اليمونة الطبيعية رقم 10 تاريخ 20/2/1999، بالإضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.
تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي تعده وتعرضه على وزارة البيئة لابداء الرأي والتصديق عليه، وذلك عند اول جلسة لها بعد استلام مهامها.
تقيم دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.
تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
4/12/2019
وزير البيئة
فادي جريصاتي