النص الكامل

قرار رقم 998 تاريخ 21/12/2019 نافذ

المادة 5

المادة 5

تقارير دورية:

1) تنفيذا للمادة 16 من المرسومم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019، يتوجب على مولّد النفايات الخطرة تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر الى وزارة البيئة، وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار (الملحق رقم 10)، وذلك بدءا من تاريخ تبلغه موافقة وزارة البيئة على تسجيله كمولّد للنفايات الخطرة.

2) فور تسجيل التقرير الدوري في قلم مصلحة الديوان - دائرة الشؤون الإدارية والتوثيق إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية.

3) تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بدراسة التقرير الدوري ومرفقاته وتطبق الإجراءات التالية:

أ) تقييم مدى تطابق المعلومات المصرّح عنها في التقرير الدوري مع إستمارة المولّد.

ب) تقييم مدى تطابق المعلومات المصرّح عنها في التقرير الدوري مع التقارير السابقة.

ج) تقييم مدى تطابق المعلومات المصرّح عنها في التقرير الدوري مع التقارير المقدمة من الناقل ومنشأة التخزين و/أو الاسترداد و/أو المعالجة و/أو التخلص النهائي.

د) إدخال المعلومات المصرّح عنها في نظام المعلومات وتحديث قاعدة البيانات الإلكترونية المخصصة لإدارة النفايات الخطرة.

ه) إجراء كشف ميداني للتأكد من المعلومات (إذا دعت الحاجة).

4) في حال تبين وجود مخالفة لدى المولّد خلال الكشف الميداني او التقييم للمعلومات المصرّح عنها، فيتوجب على مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية إحالة تقريرها ومشروع الكتاب الى وزير البيئة وفق احد النموذجين أدناه:

نموذج مشروع كتاب الوزير

الحالة التي ينطبق عليها

-النموذج المبيّن في الملحق رقم 11:

إذا بينت نتيجة الكشف الميداني او التقييم للمعلومات المصرّح عنها (بحسب الفقرة 3 من هذه المادة) وجود مخالفة لدى المولّد، حيث انه يتوجب على صاحب العلاقة إجراء تعديلات تقنية في الموقع أو توضيح معلومات (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو إعطاء المولّد مهلة زمنية محددة لإصلاح الوضع في الموقع بالطرق السلمية بيئيا بإشراف وزارة البيئة)

- النموذج المبيّن في الملحق رقم 12:

إذا بينت نتيجة الكشف الميداني أو التقييم للمعلومات المصرّح عنها (بحسب الفقرة 3 من هذه المادة) وجود مخالفة لدى المولّد، حيث انه يتوجب على صاحب العلاقة توضيح معلومات (الأمر الذي يعني ان موقف الوزارة هو إعطاء المولّد مهلة زمنية محدد لتوضيح المعلومات المصرّح عنها وإستكمالها)

5) في حال تبين عدم وجود مخالفة لدى المولّد خلال الكشف الميداني او التقييم للمعلومات المصرّح عنها، حيث أن جميع المعلومات والمستندات مكتملة، فيتوجب على مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية مخاطبة صاحب العلاقة مباشرة لإبلاغه برأيها.

تبدي مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية رأيها (الفقرة 3، 4 و 5) خلال مهلة لا تتعدى خمسة ايام عمل من تاريخ تسجيل المعاملة في ديوان الوزارة.

6) في حال لم يقم المولّد بتقديم تقريره الدوري بحسب أحكام المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019، يتوجب على مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية إبلاغ وزير البيئة بذلك، ليصار الى إتخاذ القرار المناسب بذلك.

المادة 5 من قرار رقم 998 تاريخ 21/12/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285005/article/5/