جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2346 24/12/2019

تعديل العلم والخبر رقم: 2057 تاريخ 12/11/2019 للجمعية المسماة: «هيومن ديغنتي» "Human Dignity" مركزها: بصاليم - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
2346
التاريخ
24/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/2020, ص. 142-143
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2346 تاريخ 24/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2057 تاريخ 12/11/2019،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «هيومن ديغنتي» "Human Dignity" المتعلق بتعديل إسمها، والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24305 تاريخ 18/12/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:

«هيومن ديغنتي» "Human Dignity" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2057 تاريخ 12/11/2019.

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «الإتحاد لكرامة الإنسان»

بدلا من:

«هيومن ديغنتي»

Union for Human Dignity""

"Human Dignity"

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن