جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2351 26/12/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سبيلا» مركزها: قب الياس - قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
2351
التاريخ
26/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/2020, ص. 144-145
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2351 تاريخ 26/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سبيلا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18684 تاريخ 21/8/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية سبيلا»

مركزها: قب الياس - شارع السباحية - العقار رقم 645 - ملك عبد الرحيم يوسف مراد - قضاء زحلة.

غايتها: 1 - إعداد وتنفيذ مختلف النشاطات الآيلة الى تمكين المرأة اللبنانية وإعطائها دوراً فعالاً في كافة المجالات الصحية والثقافية والإجتماعية والبيئية والزراعية والسياحية.

2 - تقديم المساعدات الصحية والطبية.

3 - تدريب ذوي الإحتياجات الخاصة.

4 - تنظيم معارض ونشاطات جماعية وإجتماعية لخدمة غاياتها وتحقيق أهدافها وإبراز إنجازاتها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

ريم محمد نجيب العساف

سارة خالد الورداني

هدى بديع جعفر

عروبه عبد الرحمن البسط

سوسن خالد المجذوب

زينا عبد الرحيم مراد

عليا محمد عمر الحشيمي

ساره سمير احمد

لينا جرجس الخوري

منى ابراهيم الحشيمي

د. رشا علي جباره

سماهر فراس العبدالله

ريما محمد مراد

ايمان جميل شرانق

ناتاشا خالد عبد الباقي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عروبه عبد الرحمن البسط.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن