النص الكامل

قرار وسيط رقم 13164 تاريخ 30/12/2019 نافذ

المادة 1

المادة 1

يلغى نص «المادة 7 مكرر» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/2/2000 ويستبدل بالنص التالي:

«« على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني وارد اليها من الخارج بذات عملة التحويل.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13164 تاريخ 30/12/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285053/article/1/